تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
شرح

بيان حقيقة تفرق الموكلين

الثالث : هل العبرة فيه بتفرقهما عن مجلسهما حال العقد ؟ أو عن مجلس العقد ؟ أو بتفرق المتعاقدين ؟ أو بتفرق الجميع ؟ وجوه : قوى الشيخ الأعظم « 1 » الأخير . وأورد عليه السيد في الحاشية « 2 » : بان الظاهر أن الحكم معلق على صدق التفرق لا على صدق عدم التفرق ، والمفروض صدقه ، وان كان يصدق عدم التفرق أيضا مع بقاء أصيل أو وكيل ، فيكفي في سقوط الخيار تفرق أحد الشخصين الوكيل أو الموكل . تحقيق القول في المقام : ان المستفاد من النصوص « 3 » كون شرط الخيار عدم التفرق ، وغاية ثبوته التفرق - وهم نقيضان لا يترفعان ولا يجتمعان - وعليه فإن كان الخيار ثابتا لجنس البائع والمشتري بلا نظر إلى الافراد كان الخيار ثابتا ما لم يفترق الجميع عن الجميع ، وان تفرق البعض عن البعض ، لأنه لا يصدق افتراق الجنس وان صدق افتراق بعض المصاديق .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 32 . ( 2 ) حاشية المكاسب السيد اليزدي ج 2 ص 6 ط . ق . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 170 / وسائل الشيعة ج 18 ص 5 .