تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
شرح
للوكالة ، ومعه لا مورد اعمال الموكل خياره ، لان فعل الوكيل فعل للموكل وان لم يقصد الوكالة والنيابة بل وان قصد عدمها ، كما لو باع الوكيل دار موكله بعنوان الفضولية ، وعليه فلا يبقي مورد لاعمال الموكل خياره . وفي كلا الوجهين نظر : اما الأول : فلأن قوله ( ع ) البيعان بالخيار « 1 » كسائر القضايا الشرعية يكون من قبيل القضية الحقيقية المنحلة إلى قضايا عديدة حسب ما للموضوع من الافراد الخارجية ، ويثبت به لكل فرد من افراد الموضوع حكم واحد غير ما هو الثابت لغيره من الافراد . وعليه فكل من الموكل والوكيل له خيار غير ما يكون للاخر . واما الثاني : فلأن الخيار الثابت للوكيل ليس ثابتا له بعنوان الوكالة بل بعنوان انه بائع ، فاعماله خياره ليس اعمالا للموكل ، مع أن فعل الموكل يكون عزلا للوكيل إذا كان منافيا مع بقاء الوكالة ، واما في مثل المقام فلا . فالأظهر ان المقام من موارد تقديم الفاسخ على المجيز .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 170 ح 5 / وسائل الشيعة ج 18 ص 5 ح 23011 .