تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
شرح

تقدم الفسخ على الإجازة

الثاني : انه لو ثبت الخيار للموكل والوكيل ففسخ أحدهما وأجاز الاخر هل يقدم الفاسخ على المجيز - كما في مورد ثبوت الخيار للبائع والمشتري - أم يكون اعمال السابق خياره نافذا ويسقط الخيار عن الباقي كما اختاره الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) ؟ وجهان : وغاية ما يمكن ان يقال في وجه ما ذهب إليه الشيخ ( رحمة الله عليه ) أمران : أحدهما : ان تقدم الفاسخ على المجيز انما هو في فرض ثبوت الخيار لكل من الشخصين اللذين لهما الخيار كما في مورد الخيار من الجانبين ، وفيما نحن فيه يكون الثابت خيارا واحدا قائما بطبيعة البائع وطبيعة المشتري المنطبقة في كل جانب على المتعدد ، فإذا سبق واحد من افراد الطبيعة إلى الاعمال فسخا أو امضاءا سقط خيار البقية لأنه يصدق ان الطبيعة فسخت أو أبرمت لفسخ واحد منهما أو احازته . ثانيهما : انه وان كان الثابت للموكل والوكيل خيارين الا ان الموكل إذا اعمل خياره بإجازة أو فسخ يكون ذلك فسخا عمليا
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 31 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 49 | السيد محمد صادق الروحاني