شرح
فتحصل مما ذكرناه : - مضافا إلى عدم استقامة شيء مما ذكره الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) : عدم تمامية ما افاده صاحب الجواهر « 2 » ( رحمة الله عليه ) ثبوتا واثباتا .
الثاني : ما ذكره الشيخ « 3 » ( رحمة الله عليه ) بقوله : وهنا معنى أخر لقيام الخيار بالمجموع ، وهو ان يقوم بالمجموع من حيث تحقق الطبيعة في ضمنه لا من حيث كونه مجموعا ، فيجوز لكل منهم الاستقلال بالفسخ ما لم يجز الاخر لتحقق الطبيعة في الواحد وليس له الإجازة بعد ذلك ، كما أنه لو أجاز الاخر لم يجز الفسخ بعده ، لأن الخيار الواحد إذا قام بماهية الوارث - واحد كان أو متعدا - كان امضاء الواحد كفسخه ماضيا ، فلا عبرة بما يقع متأخرا عن الاخر . انتهى .
وأورد عليه المحقق النائيني « 4 » ( رحمة الله عليه ) : بأنه مبني على أن يكون ارث الخيار ثابتا لصرف الوجود من الوارث لا لمطلق الوجود ، وحيث إن صرف الوجود قائم بكل واحد من الورثة ، فكل من بادر إلى اعمال الحق بنفذ في حق الجميع ، وهذا خلاف المبتادر من الأدلة من كونه الحكم شموليا .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 6 ص 119 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 23 ص 76 .
( 3 ) المكاسب ج 6 ص 118 .
( 4 ) منية الطالب ج 2 ص 159 .