تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
شرح
الأول : ما افاده المحقق النائيني « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : ان مقتضى الشرط الضمني الذي التزم به الميت من عدم تبعض الصفقة عليه عدم نفوذ اعمال الخيار لكل واحد مستقلا ، بل لا بدَّ من اتفاقهم على الفسخ والإجازة الا ان يرضى الطرف بالتبعض . وفيه : ان الشرط ان كان هو ان لا يفسخ في البعض فغايته عدم جوازه تكليفا لا وضعا ، فان شرط الترك لا يوجب عدم نفوذ الفعل . نعم لو تخلف يثبت لمن عليه الخيار الخيار لتبعض الصفقة . الثاني : انه يلزم منه التشقيص وهو ضرر على الطرف منفي بالحديث . وفيه : ان ضرره يجبر بالخيار في أصل البيع . فالأظهر هو الأول . ويترتب على كون حق الخيار واحدا قائما بالمجموع عدم الانفساخ بفسخ أحدهم ، وعدم سقوط الحق باسقاطه ، بل لا بدَّ من الاجتماع على الفسخ أو الاسقاط ، وهذا جار في كل حق ثبت لمتعدد لم يعلم من الخارج كونه على خصوص واحد من الوجوه المذكورة ، وقد ورد في الشرع ما يوهم خلاف ذلك ، فان الأصحاب افتوا بان أحد الورثة إذا
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 2 ص 158 .