شرح
الخيار ، وانما لا يلتزم بذلك في المال من جهة عدم تعدد الملاك شرعا لمال واحد .
وأورد عليه الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) بوجوه :
أحدها : ان ما كان للميت وتركه للوارث حق واحد شخصي ، وقيامه بالأشخاص المتعددين أوضح استحالة واظهر بطلانا من تجزءته وانقسامه على الورثة .
وفيه : ان الحق لا يكون متروكا لما تقدم من انعدامه بموت المستحق ، بل المتروك ما هو مورد الحق ، ولا مانع من صيرورته طرفا لإضافات متعددة بعدد الورثة ، كما لا مانع من تعلق الحق المستقل متعددا بعقد واحد .
والأولى في تقريب هذا الوجه ان يقال : ان مورد هذا الحق هو حل العقد ، وحيث إن ما هو مورد بالإضافة إلى المورث هو الحل الواحد غير المتعدد ، والواحد لا يتعدد بالانتقال من طرف إلى طرف ، فلا يعقل فيه التعدد .
ثانيها : انمفاد دليل الإرث بالنسبة إلى المال المتروك والحق المتروك شيء واحد ، ولا يستفاد منه بالنسبة إلى المال الاشتراك ، وبالنسبة إلى الحق التعدد الا مع استعمال الكلام في معنين .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 6 ص 119 .