تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
شرح
واما عدم كونها مالكة لكلا الالتزامين ، وقد عرفت دفعه وما يتوهم ما نعيته فيما إذا كانت الأرض منتقلة عن الميت ، اما عدم سلطنتها على استردادها إلى نفسها واما عدم مالكيتها لالتزامين ، وقد عرفت دفعهما .

كيفية استحقاق الورثة للخيار

التنبيه الثاني : في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار مع أنه شيء واحد غير قابل للتجزءة والتقسيم ، وجوه : الأول : ما اختاره صاحب الجواهر « 1 » ( رحمة الله عليه ) من استحقاق كل منهم خيارا مستقلا كمورثه ، بحيث يكون له الفسخ في الجميع وان أجاز الباقون . واستدل له : بظاهر النبوي المنجبر بالعمل : ما ترك ميت من حق فهو لوارثة « 2 » . بتقريب : ان ظاهره ثبوت الحق لكل وارث لتعقل تعدد من له
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 23 ص 76 . ( 2 ) لم نعثر عليه في الكتب الروائية ولكن عدَّة من الفقهاء أوردوه في كتبهم كمفتاح الكرامة ج 4 ص 590 ط . ق / جواهر الكلام ج 23 ص 75 / رياض المسائل ج 1 ص 527 / وورد في مصادر العامة كسنن ابن ماجة 914 : 2 - 2738 ، ومسند أحمد 453 : 2 ، بتفاوت .