شرح
وفيه : ان دليل ارث الحق غير دليل ارث المال ، فلا محذور في تعدد المعنى .
ثالثها : ان مقتضى ثبوت ما كان للميت لكل من الورثة ان يكونوا كالوكلاء المستقلين ، فيمضي السابق من إجازة أحدهما أو فسخه ، ولا يؤثر اللاحق ، فلا وجه لتقدم الفسخ على الإجازة على ما ذكره .
وفيه : انه فرق بين كون الحق واحدا وللمتعدد اعماله كما في مسألة الوكالة ، وبين كون الحق متعددا في نفسه على ما فرضه صاحب الجواهر « 1 » ، وما افاده انما هو في الأول ، ومورد كلام الجواهر هو الثاني ، ولازم كون الحق متعددا عدم مزاحمة إجازة المجيز لفسخ الفاسخ لاستقلال كل شخص بشخص من الخيار .
رابعها : ان المراد بالوارث في النبوي وغيره مما افرد فيه لفظ الوارث جنس الوارث ، المتحقق في ضمن الواحد والكثير ، وقيام الخيار بالجنس يتأتى على الوجوه الأربعة .
وفيه : انه لو كانت القضية مهملة صح ما افاده ، واما لو كانت مطلقة فحيث ان الجنس ليس الا الطبيعة ، فكونها تمام الموضوع لا يكون الا على الوجه الثاني في كلامه الذي سيأتي التعرض له .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 23 ص 76 .