شرح
السلطنة على الاسترداد لأن تزلزل العقد من ناحية خيار الورثة لا يوجب اي سلطنة للزوجة ، وكون الثمن في معرض الانتقال لا يوجب السلطنة الفعلية ، بل الثمن ملك شأني للزوجة على تقدير اعمال الخيار .
واستدل للرابع - اي لعكس هذا التفصيل - : بان الثمن في صورة الانتقال إلى الميت ملك للورثة ومنهم الزوجة ، فلها السلنطة على رده ، الاسترداد الا ان السلطنة على الاسترداد إلى النفس أو إلى من كان منصوبا من قبله غير لازم ، بل الفسخ يوجب الرجوع إلى الميت ، فلا مانع من الرد والاسترداد . وهذا بخلاف صورة العكس ، فان الأرض ملك لسائر الورثة ما عدا الزوجة ، ولا سلطنة لها على ما يستحقه الغير .
وفيه : مضافا إلى ما تقدم انه مع دلالة الدليل ، اي مانع من الالتزام : بان لها السلطنة على ما يستحقه الغير ويرد الوجه الخامس : انه لا يمكن انحصار الوارث فيها ، إذا مع فرض عدم وجود أحد يكون الإمام وارثا معها .
فتحصل : ان الأظهر انها ترث مطلقا ، ومحصل الوجه في ذلك : وجود المقتضي وعدم المانع : اما وجود المقتضي فهو عموم دليل الإرث ، واما عدم المانع فلأن المانع المتوهم فيما إذا كانت الأرض منتقلة إلى الميت ، اما عدم سلطنتها على ردها ، وقد عرفت ان الفسخ حل العقد ، مع أنه لو كان عبارة عن الرد والاسترداد كان هو الرد الملكي لا الخارجي ، فلا مانع من ردها الأرض وان كانت ملكا لغيرها .