شرح
الربط الملكي من دون ان يقيد محله بشخص خاص ، وعليه فان قلنا بأنه بالفسخ يرجع المال إلى الميت ومنه إلى الورثة كان لازمه ارث الزوجة لو كانت الأرض منتقلة إلى الميت فإنه يعود الثمن إليه والزوجة ترث منه ، ولو كانت منتقلة عن لم ترث منها .
ولو قلنا بأنه بالفسخ يرجع المال إلى الورثة ، يمكن ان يقال : ان الزوجة وان لم ترث من الأرض الا انه لا مانع من كون فسخها سببا لعود الأرض إلى سائر الورثة والله العالم .
واستدل للثالث فيما إذا كانت الأرض منتقلة إلى الميت : بان العقد حيث يكون متزلزلا لثبوت الخيار لسائر الورثة فالثمن في معرض الانتقال إلى جميع الورثة ومنهم الزوجة ، فللزوجة حق في الثمن ، فلها استيفائه باعمال الخيار . وبان الخيار هو السلطنة على الاسترداد خاصة .
واما إذا كانت لأرض منتقلة عنه ، فحيث انه لا سلطنة لها على استردادها لا لنفسها لحرمانها ، ولا لمن نصبت من قبله ، فلا ترث .
وفيه : مضافا إلى فساد الشق الثاني كما تقدم - : انه لو اغمض عن ذلك وسلم كونه عبارة عن السلطنة على الاسترداد فليس هو السلطنة على الاسترداد خاصة ، بل عن السلطنة عليه وعلى الرد ، فمع عدم امكان أحدهما لا يثبت الخيار ، ففيما إذا كانت الأرض منتقلة إلى الميت - وان كان لها السلطنة على الاسترداد - الا انه لا سلنطة لها على الرد لعدم كون الأرض ملكا لها ، ولا هي منصوبة من قبل مالكها ، فليس لها الرد ، بل يمكن منع