شرح
بالمدلول المطابقي ، وهو المبادلة بين المالين ، وكل منهما مالك لالتزام طرفه إذا لم يكن خياريا ، والخيار عبارة عن ملك كلا الالتزامين ، ولا يمكن ان تملك الزوجة كليهما إذا الأرض لو انتقلت عن الميت فهي ليست مالكة لالتزام نفسها ، ولو انتقلت إليه فهي ليست مالكة لالتزام طرفها ، لأن الأرض لغيرها من الورثة .
وفيه : ان معنى ملك الالتزامين التسلط على الفسخ والامضاء الذي هو امر اعتباري عقلائي كان ثابتا للمورث فيرثه وارثه وليس تابعا للملك ، ولذا يصح جعله للأجنبي .
الثاني : ما افاده الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : ان الخيار عبارة عن السلطنة على استرداد ما انتقل عن ذي الخيار بعد الفراغ عن السلطنة على ما انتقل إليه ، والزوجة اما لا سلطنة لها على الرد لو كان المنتقل إلى الميت أرضا ، واما لا سلطنة لها على الاسترداد لو كان المنتقل عن الميت أرضا .
وفيه : أولا : ان الخيار عبارة عن السلطنة على حل العقد ، ويستلزم ذلك الرد والاسترداد .
وثانيا : انه لو كان عبارة عن السلطنة على الرد والاسترداد فهو عبارة عن السلطنة على الرد والاسترداد إلى المالكين .
وبعبارة أخرى : عبارة عن رد المبيع ملكا لا خارجا ، ويوجب إعادة
هامش
( 1 ) المكاسب ج 6 ص 116 .