تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
شرح
الثاني : مورد وجود أحد موانع الإرث كالقتل والرق والكفر ، وقد ارسل عدم الإرث فيه ارسال المسلم ، وهو كذلك ، فان نسبتها إلى جميع ما تركه الميت ملكا كان أو حقا على حد سواء . الثالث : مورد المانع التعبدي ، ككون المتروك أرضا بالإضافة إلى الزوجة ، وهو الذي نقل فيه الأقوال . وملخص الكلام فيه : ان الوجوه والأقوال فيه أربعة أو خمسة ، ثالثها : التفصيل بين كون ما يحرم الوارث عنه منتقلا إلى الميت أو عنه فيرث في الأول دون الثاني . رابعها : عدم الجواز فيما انتقل إلى الميت ، والاشكل فيما انتقل عنه . خامسها : ما يظهر من المستند « 1 » وجود القائل به ، وهو الفرق بين انحصار الوارث بها فلا ترث ، وبين عدم الانحصار فترث . وجه القول الأول : عموم دليل الإرث ، وعدم المانع عن خصوص الخيار . واستدل لعدم الإرث مطلقا بوجهين : الأول : ان الخيار ملك كلا الالتزامين اللذين هما مدلولان التزاميان للبيع ، حيث إنه بمدلوله الالتزامي يدل على التزام كل من المتعاقدين
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 14 ص 415 .