شرح
الثاني : مورد وجود أحد موانع الإرث كالقتل والرق والكفر ، وقد ارسل عدم الإرث فيه ارسال المسلم ، وهو كذلك ، فان نسبتها إلى جميع ما تركه الميت ملكا كان أو حقا على حد سواء .
الثالث : مورد المانع التعبدي ، ككون المتروك أرضا بالإضافة إلى الزوجة ، وهو الذي نقل فيه الأقوال .
وملخص الكلام فيه : ان الوجوه والأقوال فيه أربعة أو خمسة ، ثالثها : التفصيل بين كون ما يحرم الوارث عنه منتقلا إلى الميت أو عنه فيرث في الأول دون الثاني .
رابعها : عدم الجواز فيما انتقل إلى الميت ، والاشكل فيما انتقل عنه .
خامسها : ما يظهر من المستند « 1 » وجود القائل به ، وهو الفرق بين انحصار الوارث بها فلا ترث ، وبين عدم الانحصار فترث .
وجه القول الأول : عموم دليل الإرث ، وعدم المانع عن خصوص الخيار .
واستدل لعدم الإرث مطلقا بوجهين :
الأول : ان الخيار ملك كلا الالتزامين اللذين هما مدلولان التزاميان للبيع ، حيث إنه بمدلوله الالتزامي يدل على التزام كل من المتعاقدين
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 14 ص 415 .