شرح
بالنسبة العقار جار فيه أيضا ، ثم قال : بل يمكن ان يقال بعدم الإرث في المقام ، وان قلنا به في الزوجة من حيث إن ما دلَّ على ممنوعيته من الإرث لأصل التركة وهو قوله تعالى :مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ« 1 » وغيره من الأخبار « 2 » يدل باطلاقه أو فحواه على عدم الإرث للحق المتعلق بها أيضا ، فإنه مزاحم للدين .
اما الاشكال الآتي في الزوجة واجماله ان حرمانها من المال المتروك يوهم حرمانها من الخيار المتعلق به كما سيأتي تفصيله ، فهو لا يجري في الدين المتسغرق ، اما بناء على على ما اختاره الشيخ « 3 » ( رحمة الله عليه ) من انتقال التركة إلى الورثة فواضح ، واما بناء على عدم الانتقال فلأن الاستغراق عن ارث ما يمكن وفاء الدين به وهو المال دون حق الخيار ، وهو ليس مزاحما للدين ، فلو كان مزاحم فهو اعماله .
ويمكن ان يقال إنه لا يزاحم ، بل ينتقل المال من المفسوخ عليه إلى الورثة ، وما تركه الميت بما انه متعلق حق الديان لا ينتقل إليه ، بل هو في حكم التلف ، وتشتغل ذمة الميت بالبدل كما سيأتي انشاء الله تعالى نظيره في المبحث الآتي .
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية : 11 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 23 باب انه يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية / وسائل الشيعة ج 19 ص 329 باب 28 انه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثم الوصية ثم الميراث .
( 3 ) المكاسب ج 6 ص 111 .