تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
شرح
واما عدم ارث الحقوق المستحبة فوجهه كون المستحق مقوما لا موردا .

[ ارث الخيار ]

ارث الخيار ليس تابعا لارث المال

وينبغي التنبيه على أمور : الأول : هل ارث الخيار تابع لارث المال فلو فرض استغراق دين الميت لتركته منع انتقال الخيار إلى الوارث ، ولو كان الوارث ممنوعا لنقصان فيه كالقتل للمورث ، أو كان حرمانه من المال لتعبد شرعي كالزجة بالنسبة إلى العقار لا يرث ، أم لا يكون تابعا له ، أم هناك تفصيل ؟ وجوه . والشيخ الأعظم « 1 » قدس سره ذكر ذلك مفصلا ، وقسم حق الخيار باعتبار مورده إلى اقسام ، وبين حكم كل قسم ، ونحن نقتفي اثره : الأول : مورد استغراق الدين للتركة ، وقد ارسل الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) ارث الخيار فيه ارسال المسلم . وأورد عليه السيد الفقيه « 3 » ( رحمة الله عليه ) : بان الاشكال الآتي في الزوجة
هامش
( 1 ) المكاسب ج 6 ص 111 . ( 2 ) المكاسب ج 6 ص 111 . ( 3 ) حاشية المكاسب لليزدي ج 2 ص 143 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 425 | السيد محمد صادق الروحاني