تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
شرح
وقد يقال كما - عن جمع منهم المحقق الإيرواني « 1 » ( رحمة الله عليه ) : ان الخيار غير قابل للإرث بوجه ، فان الخيار سلطنة من ذي الخيار على متعلقة ، وربط خاص بينهما ، كما أن الملك استيلاء بين المالك والمملوك وربط خاص بينهما ، وكل من الربطين غير قابل للإرث ، لأنهما نسبتان قائمتان بنفس الشخص ، وإذا مات انعدمت هذه النسبة ولم تبق حتى يصدق عليها عنوان ما ترك نعم عين المال متروك في الأموال فيحكم بإرثه ، يعني حدوث نسبة أخرى للوارث شبه تلك النسبة التي كانت المورث . واما في الحقوق فعين الأموال المتعلقة لها أموال الآخرين لا يصدق انها مما تركه الميت كي يحدث للورثة حق فيها شبه ما كان لمورثهم ولذا لا يحكم بإرث الحقوق المستحبة . وفيه : انه كما يكون للملكية قسمان من المتعلق حقيقي كالعين الخارجية ، واعتباري ككلي الحنطة الباقية في الذمة ، كذلك يكون للحق قسمان من المتعلق حقيقي كالأرض المحجرة بالسبة إلى حق الأولوية ، واعتباري كالعقد الذي هو متعلق حق الفسخ . وعليه فكما يقال في الملك ان الموروث هو المتعلق لا الملكية وانما تحدث الملكية بأدلة الإرث ، كذلك يقال في الحق ان الموروث هو المتعلق ، وبدليل الإرث يحدث الحق . فتدبر فإنه دقيق .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للايرواني ج 2 ص 72 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 424 | السيد محمد صادق الروحاني