شرح
في رد العلامة من جهة ان اخذ الوصف في المبيع في قوة التقييد ، وليس التزاما مستقلا ، فيكون الالتزام واحدا ، وأمره دائرا بين تعلقه بالموصوف أو الوجود ، وحيث إن اللزوم من احكام تعلق البيع بالموجود ، فتجري اصالة عدمه ، ولا تعارضها اصالة عدم تعلقه بالموصوف بالوصف المفقود لعدم ترتب الأثر عليها الا إذا ثبت بها وروده على الموجود .
وفيه : ان من الواضح عدم دخالة الوصف الموجود في اللزوم ، فان الدخيل فيه عدم تخلف الوصف وعدم فقده .
وبعبارة أخرى : الخيار معلق على العقد على الموصوف بوصف مفقود ، فاصالة عدم تعلق العقد بالموصوف بوصف مفقود تعبد بعدم الخيار البديل اللزوم .
الثالث : ما عن التذكرة « 1 » وهو اصالة عدم الرضا بهذا الموجود .
وفيه : ان الرضا به مفروض ، والا لزوم منه البطلان لا الخيار .
وهناك وجوه أخر لأجل وضوح فسدها أغمضنا عن ذكرها ، فظهر ان الأصل مع البائع .
وعن المحقق الخراساني « 2 » ( رحمة الله عليه ) في مقام بيان ان الأصل مع البائع : انه لو كان الاختلاف في ذكر الوصف أو في ظهور الخلاف كان الأصل عدمهما .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 467 ط . ق .
( 2 ) حاشية الآخوند ص 208 .