شرح
وقد ظهر مما حققناه وجوه الضعف في كلامه ، فلا حاجة إلى الإعادة .
ثبوت خيار الرؤية في كل عقد
الثامن : هل يثبت خيار الرؤية في العقود الأخر ، أم يختص بالبيع ؟ وجهان : الظاهر أن مدرك خيار الرؤية ان كان حديث لا ضرر ثبت ذلك في كل عقد ، لأن نسبة الحديث إلى جميع المعاملات على حد سواء ، وان كان مدركه تخلف الشرط فكذلك كما هو واضح . واما ان كان مدركه النص الخاص فمورده خصوص البيع ، فان أمكن دعوى القطع بعدم خصوصية لموردها يتعدى إلى سائر المعاملات ، والا فلا كما أنه كذلك لو كان المدرك الاستقراء وتتبع الموارد الخاصة . واما ما افاده الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) من المنفصلة ذات الأطراف الثلاثة وهي : ان العقد لو تخلف الوصف اما ان يكون باطلا ، أو صحيحا لازما ، أو صحيحا جائزا ، والأول باطل لأنه خلاف طريقة الأصحابهامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 266 .