شرح
في تخلف الأوصاف ، والثاني باطل لأن دليل لزوم الوفاء بالعقد وهوأَوْفُوا بِالْعُقُودِ« 1 » لا يشمله ، فان عدم الالتزام بترتب آثار العقد على العين الفاقد للوصف المشترط فيه لا يكون نقضا للعقد ، فيتعين الثالث .
فيرد عليه : ان دليل اللزوم لا ينحصر بما دلَّ على وجوب الوفاء بالعقد ، وفي غيره كفاية ، مع أن اللزوم مقتضى الاستصحاب على ما تقدم . وأضف إلى ذلك كله : ان الوصف ان كان قيدا مقوما للمعقود عليه لزم من تخلفه بطلان العقد ، والا فان قلنا بان الالتزام بالشرط في قوة جعل الخيار عند تخلفه ثبت الخيار ، والا فحيث ان الشرط التزام أخر في ضمن الالتزام المعاملي ، فعدم امكان بالالتزام الشرطي لا يقتضي جواز نقض الالتزام الأول .
اختلاف المتبايعين
التاسع : لو اختلفا فقال البائع : لم يختلف صفة وقال المشتري : قد اختلفت فمن التذكرة « 2 » : قدم قول المشتري . وقد استدل لتقديم قول المشتري بوجوه :هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية : 2 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 467 ط . ق .