شرح
وفيه : انه لو شمله عمومأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَلا يضرر عدم المعهودية .
الثالث : ما عن المصنف في التذكرة « 1 » وهو : ان الباقي في الذمة مجهول .
وفيه : ان التوصيف يرفع الجهالة .
فالأولى ان يستدل له : بان اعتبار الملكية يحتاج إلى محل له تعين ما ، كالكلي في الذمة ، والعين الموجودة في الخارج المضافة إلى البائع ، وما سيوجد بعد ليس في الذمة لعدم كونه كليا ، ولا تعين خارجي له مضافا إليه ، فلا يصح بيعه .
فتأمل فإنه يمكن ان يقال : انه كما أن الكلي يكون في الذمة ، كاذلك الشخصي الذي سيوجد يعتبره العقلاء في العهدة ، ومعه لا مانع من بيعه ، والله العالم .
ثانيتها : بيع المنسوج الموجود مع مقدار معين من الغزل المجود على أن ينسجه كالموجود ، فالمبيع بتمامه موجود ، والشرط متعلق بنسج بعضه ، ولو نسجه بذلك المنوال فلا كلام والا ثبت له خيار تخلف الشرط ، وعلى التقديرين البيع صحيح .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 524 ط . ق .