تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
شرح
سقوط الخيار به فهو لا اشكال فيه لانتفاء موضوع الخيار بانفساخ المعاملة . واما الثاني : اي جعل الواجد بدلا عن الفاقد ، فمحذوره التعليق في الشرط الذي نتيجته نتيجة البيع والجهالة والغررية في المبدل ، لأنه لا يعلم أنه واجد للوصف أم فاقد ، وتعلقه بالنتيجة ، وقد تقدم ان التعليق في الشرط لا دليل على مبطليته ، والغرر من حيث الجهل بالوجود يندفع بأنه حين المعاوضة - وهو ظهور التخلف - قاطع بكونه واجدا أو فاقدا ، ومن حيث الجهل بالوصف يرتفع بتوصيفه بكونه غير واجد ، واما سقوط الخيار به فالكلام فيه ما تقدم في شرط بذل التفاوت . الموضع الثاني : في شرط الفعل ، وهو أيضا قد يكون بجعل الواجد بدلا عن الفاقد ، وقد يكون بجعله بدلا عن الثمن الذي مرجعه إلى شرط حل العقد الأول ثم تبديل الواجد بالثمن ، اما المورد لأول : فمانع مشروعية هذا الشر ليس الا جهالة المبدل والتعليق في الشرط ، وقد تقدم ما فيهما ، واما سقوط الخيار به فهو أيضا ظهر مما ذكرناه من أن هذا الشرط يوسع دائرة الغرض المعاملي فلا ضرر . واما المورد الثاني : فمانع صحة الشرط بعض ما تقدم وعرفت ما فيه ، ويجري فيه ما ذكر من أنه بانحلال العقد ينحل الشرط . وجوابه ما تقدم ، واما في مسقطيته للخيار فحال هذا المورد حال المورد المتقدم ، والله العالم .