تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
شرح
قال الشيخ « 1 » ( قدس سره ) : وبذلك ظهر ضعف ما في الحدائق من الاعتراض على الشهيد . . . . الخ محصل ما افاده صاحب الحدائق « 2 » ( رحمة الله عليه ) بعد حمل الحكم بالفساد من الشهيد على فساد البيع : انه على اطلاقه ممنوع ، بل يتم في صورة ظهور الخلاف ، ووجه بطلانه حينئذ ان الموجود غير المبيع . ودعوى ان هذا الشرط يجبر المخالفة ، إذ معه كأنه يكن المبيع هو الواجد فلا مخالفة مندفعة بأنه شرط فاسد لاطلاق اخبار « 3 » الخيار ، فلا يكون جابرا ، واما مع عدم ظهور الخلاف . فمقتضى عموم اخبار الخيار عند ظهور الخلاف واخبار « 4 » البطلان القاضيتين بالصحة مع عدم بالصحة مع عدم ظهور الخلاف هو الحكم بالصحة ، ثم وجه كلام الشهيد ( رحمة الله عليه ) : بان مراده الحكم بفساد الشرط وجه فساده بأنه لا تأثير له مع الظهور وعدمه ، إذ مع الظهور على الوصف لا تخلف كي يجب الابدال ومع عدمه والمخالفة يكون الشرط مخالفا للسنة ، وهي اخبار الخيار فلا اثر له على التقديرين .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 265 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 19 ص 59 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 270 باب وجوب رد المبيع بخيار الرؤية / وسائل الشيعة ج 18 ص 28 باب 15 ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره ( 4 ) الكافي ج 5 ص 169 باب الشرط والخيار في البيع / وسائل الشيعة ج 18 ص 16 باب 6 ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطان .