تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
شرح
كل تجارة عن تراض « 1 » ، صحة هذا الشرط ، بل ولزومه ، مضافا إلى دليل نفوذ الشرط ولزومه « 2 » . ثالثها : ان الشرط مبادلة تعليقة ، والتعليق يفسد المعاملة . وفيه : ما تقدم من عدم مفسدية التعليق للشرط . رابعها : انه مبادلة غررية ، وهي باطلة . وفيه : ان الغرر لو كان فهو من جهة الجهل بالوجود ، وهو مندفع بان المعاوضة حيث لا تنعقد الا عند ظهور التخلف ، فهو عالم بأنه اما تنعقد معاوضة أولا تنعقد ، فلا غرر ، فالأظهر صحة هذا الشرط . فان قلت : ان هذا الشرط وان صح الا انه بمجرد انحلال البيع ينحل الشرط ، إذا الشرط ما لم يكن في ضمن العقد لا يجب الوفاء به ، فلا سبب للمعاوضة الجديدة . قلت : ان الشرط انعقاده يتوقف على كونه في ضمن العقد ، واما انحلاله بسبب انحلال العقد فلا دليل عليه الا فيما إذا كان الشرط من قبيل الضميمة لأحد العوضين ، وفي المقام لا يتعقل ذلك ، بل هو انما يكون للتحفظ على الغرض الوسيع من المعاملة كما لا يخفى ، واما
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية : 30 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 169 باب الشرط والخيار في البيع / وسائل الشيعة ج 18 ص 16 باب 6 ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطان .