شرح
كل تجارة عن تراض « 1 » ، صحة هذا الشرط ، بل ولزومه ، مضافا إلى دليل نفوذ الشرط ولزومه « 2 » .
ثالثها : ان الشرط مبادلة تعليقة ، والتعليق يفسد المعاملة .
وفيه : ما تقدم من عدم مفسدية التعليق للشرط .
رابعها : انه مبادلة غررية ، وهي باطلة .
وفيه : ان الغرر لو كان فهو من جهة الجهل بالوجود ، وهو مندفع بان المعاوضة حيث لا تنعقد الا عند ظهور التخلف ، فهو عالم بأنه اما تنعقد معاوضة أولا تنعقد ، فلا غرر ، فالأظهر صحة هذا الشرط .
فان قلت : ان هذا الشرط وان صح الا انه بمجرد انحلال البيع ينحل الشرط ، إذا الشرط ما لم يكن في ضمن العقد لا يجب الوفاء به ، فلا سبب للمعاوضة الجديدة .
قلت : ان الشرط انعقاده يتوقف على كونه في ضمن العقد ، واما انحلاله بسبب انحلال العقد فلا دليل عليه الا فيما إذا كان الشرط من قبيل الضميمة لأحد العوضين ، وفي المقام لا يتعقل ذلك ، بل هو انما يكون للتحفظ على الغرض الوسيع من المعاملة كما لا يخفى ، واما
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية : 30 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 169 باب الشرط والخيار في البيع / وسائل الشيعة ج 18 ص 16 باب 6 ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطان .