شرح
من حيث المالية ، وهو واضح . ولا من حيث الغرض المعاملي ، فان المعاملة مع هذا الشرط كاشف عن سعة دائرة الغرض المعاملي ، وان كان المدرك هو النص لم يسقط لاطلاق النص ، اللهم الا ان بدعي انصرافه عن مثل الفرض ، والله العالم .
واما شرط الابدال فظاهر صدر عبارة الشيخ « 1 » شرط الفعل ، وظاهر ذيلها شرط النتيجة ، فالكلام فيه يقع في موضعين :
الأول : في شرط النتيجة ، وهو قيد يكون بجعل الواجد بدلا عن الفاقد في قبال الثمن ، وحيث انه لا يعقل وقوع مال الشخص بدلا عن ماله ، فلا محالة يرجع هذا الشرط إلى شرط انفساخ المعاملة وانعقادها بين الواجد والثمن ، وقد يكون بجعل الواجد بدلا عن الفاقد بوقوع أحدهما في قبال الاخر .
اما الأول : فقد استدل لفساد الشرط بوجوه : أحدها : انه من قبيل شرط النتيجة ، وقد تقدم ما فيه .
ثانيها : ان كلا من انفساخ المعاملة وانعقادها يتوقف على سبب خاص ، فشرط وقوعهما قهرا شرط مخالف للمشروع .
وفيه : انه مقتضى عموم ما دلَّ على وجوب الوفاء بالعقد « 2 » ، ونفوذ
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 265 .
( 2 ) سورة المائدة الآية : 2 .