شرح
على صحة الشرط ونفوذه « 1 » وجوه :
أحدها : ان مقدار التفاوت مجهول ، فشرط بذله شرط امر مجهول ، وهو غرري باطل .
وفيه : انه لو سلم بطلان الشرط الغرري ان محل الكلام صحة شرط البذل وعدمها ، فلا بدَّ وان يفرض الصحة من سائر الجهات بان يفرض العلم بمقدار ما به تفاوت الواجد والفاقد .
ثانيها : انه من قبيل التعليق في الشرط ، وهو يبطل العقد والايقاع .
وفيه : ان التعليق لا دليل على مبطيته سوى الإجماع غير الشامل للشرط .
ثالثها : ان شرط النتيجة غير نافذ .
وفيه : أولا : ان محل الكلام أعم من ذلك ومن شرط الفعل .
وثانيا : ان شرط النتيجة صحيح في غير ماله سبب خاص كالطلاق .
فالأظهر صحة هذا الشرط ونفوذه .
واما المورد الثاني : فإن كان مدرك هذا الخيار حديث لا ضرر أو الشرط سقط الخيار ، وذلك لأنه مع هذا الشرط وبذل التفاوت لا ضرر
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 169 باب الشرط والخيار في البيع / وسائل الشيعة ج 18 ص 16 باب 6 ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطان .