تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
شرح
ولكن هذا الوجه لا يكفي لاثبات المدعى ، إذ تملك ما به التفاوت ببذل صاحبه امر ، وعدم سقوط الخيار بعد الملكية امر أخر ، ومورد الكلام هو الثاني ، والدليل دليل للأول . فالأولى استدلال له بان اطلاق النص يقتضي ذلك ، وبذل التفاوت أو ابدال العين لا يوجب عدم ضررية اللزوم من حيث الغرض المعاملي ولو بقاء كي لا تكون المعاملة بقاء مشمولة لحديث لا ضرر ، وأيضا لا يؤثر في رفع ما أوجبه تخلف الشرط من الخيار عند تخلف الوصف . هذا مع عدم الشرط ، واما لو شرط في متن العقد أحدهما لو ظهر على خلاف الوصف ، فعن الدروس « 1 » وفي المكاسب « 2 » : فساد الشرط وافساده للعقد في الأول ، وفي الجواهر « 3 » : الحكم بالفساد في الثاني . فالكلام يقع في موردين : الأول : في صحة هذا الشرط وفساده . الثاني : في سقوط الخيار به وعدمه . اما المورد الأول : فغاية ما استدل به للفساد في مقبال عموم ما دلَّ
هامش
( 1 ) الدروس ج 3 ص 276 . ( 2 ) المكاسب ج 5 ص 265 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 23 ص 96 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 407 | السيد محمد صادق الروحاني