شرح
لفرض الملازمة ، وإذا ارتفع الملزوم عاد الغرر لما عرفت من أنه ليس لازما لا ينفك .
الوجه الثاني : انه اسقاط لما لم يتحقق ، فاشتراط السقوط لغو وفاسد ، والشرط الفاسد مفسد للعقد .
وفيه : أولا : ما تقدم من أن خيار الرؤية يثبت من حين العقد ، فاشتراط سقوطه ليس اسقاطا لما لم يتحقق .
وثانيا : ما تقدم في مبحث خيار الغبن من أن سقاط ما لم يتحقق على تقدير تحققه لا محذور فيه .
وثالثا : ان الشرط الفاسد لا يفسد كما سيأتي تحقيقه .
وبما ذكرناه ظهر مدرك القول الثالث وضعفه ، فالأظهر هو القول الأول .
حكم بذل التفاوت وابدال العين
السابع : في سقوط هذا الخيار ببذل التفاوت وبابدال العين ، وجهان : قد استدل الشيخ « 1 » لعدم السقوط بان تملك غير العين الشخصية الواقع عليها البيع يحتاج إلى معاملة جديدة .هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 264 .