شرح
ثالثها : عدم مسقطيته مطلقا ، واستدل له : بأنه لا يكون التصرف كاشفا عن الرضا بالعقد ان كان قبل الرؤية كما في التصرف قبل العلم بالغبن .
اشتراط سقوطه
رابعها : اشتراط سقوطه في ضمن العقد ، ذكره الشيخ في النهاية « 1 » وبعض آخر « 2 » . وفيه قولان اخران : الأول : ما عن المصنف « 3 » وجماعة « 4 » ، وهو : فساد الشرط وافساده للعقد . الثاني : ما عن جماعة « 5 » وهو : الفساد دون الافساد . وقد استدل للثاني بوجهين :هامش
( 1 ) راجع نكت النهاية ج 2 ص 144 .
( 2 ) المحدث الكاشاني في المفاتيح ج 3 ص 72 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 467 ط . ق .
( 4 ) الدروس ج 3 ص 276 / جامع المقاصد ج 4 ص 303 / مستند الشيعة ج 14 ص 408 .
( 5 ) لم نعثر على القائل به في هذا المبحث نعم قال به جماعة في مبحث الشرط الفاسد منهم الفاضل الابي في كشف الرموز ج 1 ص 474 بعد نقله عن الشيخ في المبسوط راجع مفتاح الكرامة ج 4 ص 732 / هامش المكاسب ج 5 ص 259