تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
شرح

مسقطات خيار الرؤية

السادس : - قالوا - انه يسقط هذا الخيار بأمور :

[ ترك المبادرة إلى الفسخ ]

أحدها : ترك المبادرة إلى الفسخ ، وقد مر الكلام فيه وعرفت انه صحيح لأن هذا الخيار على الفور .

[ اسقاطه بعد الرؤية ]

ثانيها : اسقاطه بعد الرؤية . اسقاط الخيار ان كان بعد الرؤية التي لا شك في تحقق الخيار عندها ، كأنه من المسلمات عندهم نفوذه ، وهو محل تأمل لو كان مدرك هذا الخيار حديث لا ضرر كما تقدم في مبحث خيار الغبن . نعم لو كان المدرك النص أو الشرط الضمني تم ذلك ، فان الخيار حينئذ من الحقوق ، ولكل ذي حق اسقاط حقه . واما الاسقاط قبل الرؤية فان قلنا بان الرؤية كاشفة عن حدوث الخيار من حين العقد - كما هو مقتضى حديث لا ضرر « 1 » لأن الضرر انما يتوجه من حين العقد وتخلف الشرط فإنه من حيث العقد - والنص الخاص - لاحظ ظاهر قوله ( ع ) في صحيح جميل : كان له في ذلك خيار الرؤية « 2 » - فلا اشكال أيضا وان قلنا بأنها سبب أو شرط ففيه
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 294 ح 8 / وسائل الشيعة ج 18 ص 32 ح 23075 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 26 ح 29 / وسائل الشيعة ج 18 ص 27 ح 23065 .