تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
شرح
حكم بصحة البيع مع الخيار بمخالفة الصفة المقصودة غير المتومة للمبيع . وفيه : ان هذا المقدار لا يكفي في الجواب عن الوجه العقلي . فالحق في الجواب ان يقال : ان الظاهر من عبارات المشترطين للأوصاف غير الدخيلة في حقيقة الشئ اخذها في المعاملة بنحو تعدد المطلوب ، وان اتصافه بها مطلوب أخر في مطلوب نظير اشتراط عمل خارجي كخياطة الثوب .

خيار الرؤية فوري

الخامس : الأكثر على أن الخيار عند الرؤية فوري . وقد تقدم في مبحث خيار الغبن تنقيح القول ، فيما تقتضيه القواعد من العمومات والاستصحاب وغيرهما وان كل خيار ثبت ولم يكن لدليله اطلاق مقتضى القواعد انه فوري . فراجع « 1 » . نعم لو كان مدرك هذا الخيار النص الخاص كان مقتضى اطلاقه كونه على التراخي ، ولكن قد عرفت انه لا يكون مدركا له ، فالحق انه على الفور .
هامش
( 1 ) تقدم خيار الغبن في ص 249 من هذا الجزء .