تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
شرح
اشكال ، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا في مبحث خيار الغبن . وبه يظهر ان الاسقاط منجزا غير معقول ، ومعلقا على حدوثه لا مانع منه لولا الإجماع ، وانه لا فرق بين كونها سببا أو شرطا . فراجع « 1 » .

[ التصرف بعد الرؤية ]

ثالثها : التصرف بعد الرؤية . وقد تقدم الكلام أيضا في مسقطية التصرف ، وعرفت ان دليله الخاص غير عام لجميع الخيارات ، وان فيما لا نص فيه كالمقام لو كان التصرف كاشفا عن الاسقاط ودالا عليه سقط به الخيار والا فلا . هذا في التصرف بعد الرؤية واما التصرف قبلها ففيه وجوه : أحدها : مسقطيته على القول بمسقطية قولا قبل الرؤية ، وعدمها على القول بالعدم . ثانيها : مسقطيته مطلقا ، واستدل لهذا الوجه : بان مسقطية التصرف انما تكون من جهة انه رضا متجدد بالبيع كما هو ظاهر التعليل بقوله ( ع ) فذلك رضا منه ويكون سقوط الحق لعدم الملاك لا لرفعه بعد ثبوته ، وعليه فلا مانع من مسقطيته قبل ثبوت الخيار . وفيه : ما تقدم في مبحث خيار الغبن من أنه لا يكون مسقطا لهذه الجهة . فراجع « 2 » .
هامش
( 1 ) تقدم الحديث عن خيار الغبن ص 249 . ( 2 ) المصدر السابق .