شرح
وأجاب عنه في الجواهر « 1 » على ما حكى عنه الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) ، بما حاصله : ان الوصف المعين للكليات يوجب تضييق دائرة المبيع ، من غير فرق بين الوصف الذاتي والعرضي ، فيكون الموجود غير معقود عليه ، واما الوصف المعين في الشخصيات فإن كان ذاتيا فكذلك للمغايرة الذاتية ، وان كان عرضيا فالمورد وان كان هو الموصوف الا انه يصدق على الموجود انه مورد للبيع وعلى فرض الاغماض عن ذلك في مورد العين الشخصية إذا كان الوصف غير دخيل في الحقيقة يكون المورد مع تلف الوصف من قبيل تعارض الوصف والإشارة ، والإشارة أقوى .
ويرد على ما افاده ( رحمة الله عليه ) أولا : ان ما ذكر يفيد في مقام بيان اثبات اتحاد ولا يفيد في الجواب عن اشكال عدم الرضا كما لا يخفى .
ويرد على ما افاده ثانيا : ان اقوائية كل من الإشارة والوصف انما تكون ضابطة صورة اشتباه المراد دون المقام ، مع أن اقوائية الإشارة لو اعتمد عليها في المقام لزم منها صحة البيع ولزومه لا الخيار .
وأجاب الشيخ « 3 » ( رحمة الله عليه ) عنه بالاستقراء ، وان الشارع المقدس على حسب ما يستفاد من النصوص والإجماعات في الموارد المتفرقة
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 23 ص 94 .
( 2 ) المكاسب ج 5 ص 255 .
( 3 ) المكاسب ج 5 ص 256 .