تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
شرح

الخيار بين الرد والامساك مجانا

الرابع : ان الخيار بين الرد والامسال مجانا هو المشهور بين الأصحاب ، وعن السرائر « 1 » : التخيير بين الرد والامسال بالأرش وعن بعض « 2 » : تعين اخذ الأرش ، وعن المقنعة « 3 » والنهاية « 4 » والمراسم « 5 » : بطلان البيع . اما الأول فقد مر ما يمكن ان يستدل به له وعرفت تماميته وقد استدل للثاني : بان الضرر يرتفع بكل من الرد والامساك بالأرش ، فمقتضى حديث لا ضرر « 6 » التخيير بينهما . وفيه : أولا : ما تقدم من أن حديث لا ضررلا يصح التمسك به في المقام . وثانيا : انه لو صح اقتضى تعين اخذ الأرش ، لأنه مقتضى الجمع بين أدلة اللزوم والحديث كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) السرائر ج 2 ص 242 . ( 2 ) حكاه في المكاسب ج 5 ص 253 . ( 3 ) المقنعة ص 495 . ( 4 ) النهاية 391 . ( 5 ) المراسم العلوية ص 180 . ( 6 ) الكافي ج 5 ص 294 ح 8 / وسائل الشيعة ج 18 ص 32 ح 23075 .