تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
شرح
العرفي كشراء المجهول بخيار أو بالمتقين من قيمته فإنما هو لدليل أخر . فتأمل : ان الغرر العرفي أيضا لا يرتفع بذلك في العين الحاضرة . فالحق في الجواب : ان المعتبر في بيع العين المشاهدة الاطلاع على الخصوصيات الدخيلة في المالية بلحاظ الأثر المترقب من ذلك الشئ عند نوع العقلاء ، والا بطل البيع ، كما أن اللازم ذكره هذه الأوصاف في العين الغائبة . رابعها : انتوصيف المبيع بالأوصاف المجهول وجودها يجب الجهل بوجود المبيع ، إذ العبد المتصف بتلك الصفات مثلا لا يعلم وجوده في الخارج ، والغرر فيه أعظم ، المبيع ، إذ العبد المتصف بتلك الصفات مثلا لا يعلم وجوده في الخارج ، والغرر فيه أعظم . وأجاب عنه الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) : بان التوصيف يرجع إلى الاشتراط لا التقييد . وفيه : - مضافا إلى التأمل في صحة اشتراط غير الفعل وغير النتيجة على ما سيأتي في محله - : ان التوصيف إذا لم يكن رافعا للغرر لم يكن الاشتراط أيضا رافعا له ، وثبوت الخيار عند تخلف الشرط لا يصلح رافعا له ، والا ارتفع باشتراط الخيار في كل بيع غرري في نفسه ، وعليه فاللازم هو الاطمئنان بوجود الوصف أو اخبار من يكون خبره حجة شرعية .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 252 .