تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
شرح
فالحق في الجواب ان يقال : ان مرادهم بالأوصاف الدخيلة في المالية الأوصاف الدخيلة في المالية بلحاظ الآثار المترقبة من ذلك الشئ عند نوع العقلاء لا الأوصاف الدخيلة في المالية بحسب الغرض الشخصي ، وعليه فيرتفع التنافي ، إذا ما يتعذر استقصائه في باب السلم كان كان من قبيل الثاني دون الأول . ثانيها : ان الأوصاف التي يختلف الثمن من اجلها غير محصورة خصوصا في العبيد والإماء ، والاكتفاء بذكر معظمها إحالة على المجهول . ثالثها : ان لازم كون التوصيف بمنزلة الرؤية لزوم مشاهدة ما يجب التوصيف به ، مع أنه لا يعتبر بعد مشاهدة العين الاطلاع على الخصوصيات التي يجب ذكرها في العين الغائبة ، فما الفرق بين المقامين مع اتحاد الدليل وهو ما دلَّ على النهي عن بيع الغرر « 1 » . وأجاب عنهما الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) : بان الميزان رفع الغرر العرفي الذي هو أخص من الشرعي ، وهو يترفع بمشاهدة العين وان لم يطلع على الخصوصيات اللازم ذكرها إذا كانت العين غائبة . وفيه : - مضافا إلى أن الغرر لا حقيقة شرعية له كي يقال إن الغرر العرفي أخص من الشرعي ، وما يبراى من الحكم بالفساد مع عدم الغرر
هامش
( 1 ) عيون أخبار الرضا ع ج 2 ص 45 ح 168 / وسائل الشيعة ج 17 ص 448 ح 22965 . ( 2 ) المكاسب ج 5 ص 250 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 395 | السيد محمد صادق الروحاني