تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
شرح
المشتري فيكون الجواب عاما ، بعيد ، لعدم تقدم ذكر من البائع ، ومرجع الضمائر المستترة في السؤال هو المشتري ، وعلى تقدير هذا الاحتمال كان الخيار مختصا بالبائع ، إذ لا عموم للجواب .

مورد خيار الرؤية

الثاني : المعروف بين الأصحاب : ان مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة ، وانه يشترط في صحته ذكر أوصاف المبيع بما ترتفع به الجهالة الموجبة للغرر . وقد اختلفت تعابيرهم عن هذه الأوصاف ، والمراد واحد ، ولذا دعى الإجماع على كل واحد منها . وتنقيح القول فيه : ان المراد من العين الشخصية ما يقابل الكلي في الذمة ، الشامل للكسر المشاع الذي هو جزئي بجزئيه منشأ انتزاعه ، والكلي في المعين المتعين بإضافته إلى الجزئي الخارجي ، لا ما يقابل غير المتعين بتمام انحاء التعين . وعليه فلا يرد عليه ما أورده بعضهم « 1 » بعد اختصاص الخيار بذلك وجريانه في الكلي الخارجي ، وفي الحصة المشاعة لقاعدة الضرر وتخلف الشرط ، بل يمكن دعوى فهم المثالية من صحيحة جميل ،
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي ج 2 ص 58 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 393 | السيد محمد صادق الروحاني