ولو لم يشاهد البائع وباعه بالوصف فظهر أجود كان الخيار للبائع .
شرح
وفيه : انه أجنبي عن المقام بالمرة ، بل وارد في مقام بيان كيفية التقسيم ، وان التقسيم بلا تعديل السهام على النحو الذي بينه السائل باطل .
فتحصل : انه لا دليل عليه ، ولكن الظاهر تسالم القوم على ثبوته ، وسيأتي رجوع ذلك إلى خيار الشرط ، فيدل على مشروعيته دليل ذلك الخيار والله العالم .
( و ) استقصاء القول في المقام بالتعرض لأمور :
الأول : انه هل يثبت هذا الخيار للبائع أيضا كما هو المتفق عليه ف - لو لم يشاهد البائع وباعه بالوصف فظهر أجود كان الخيار للبائع أم يختص بالمشتري ؟ وجهان :
وحق القول في المقام : ان مدرك هذا الخيار ان كان هو الإجماع ، أو حديث لا ضرر « 1 » أو ما دلَّ على ثبوت الخيار عند تخلف الشرط ، لم يكن وجه للاختصاص بالمشتري . واما ان كان المدرك هي النصوص الخاصة اختص به .
واحتمال ان يكون التفتيش من البائع بان يكون البائع باعه بوصف
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 294 ح 8 / وسائل الشيعة ج 18 ص 32 ح 23075 .