تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
ولو لم يشاهد البائع وباعه بالوصف فظهر أجود كان الخيار للبائع .
شرح
وفيه : انه أجنبي عن المقام بالمرة ، بل وارد في مقام بيان كيفية التقسيم ، وان التقسيم بلا تعديل السهام على النحو الذي بينه السائل باطل . فتحصل : انه لا دليل عليه ، ولكن الظاهر تسالم القوم على ثبوته ، وسيأتي رجوع ذلك إلى خيار الشرط ، فيدل على مشروعيته دليل ذلك الخيار والله العالم . ( و ) استقصاء القول في المقام بالتعرض لأمور : الأول : انه هل يثبت هذا الخيار للبائع أيضا كما هو المتفق عليه ف - لو لم يشاهد البائع وباعه بالوصف فظهر أجود كان الخيار للبائع أم يختص بالمشتري ؟ وجهان : وحق القول في المقام : ان مدرك هذا الخيار ان كان هو الإجماع ، أو حديث لا ضرر « 1 » أو ما دلَّ على ثبوت الخيار عند تخلف الشرط ، لم يكن وجه للاختصاص بالمشتري . واما ان كان المدرك هي النصوص الخاصة اختص به . واحتمال ان يكون التفتيش من البائع بان يكون البائع باعه بوصف
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 294 ح 8 / وسائل الشيعة ج 18 ص 32 ح 23075 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 392 | السيد محمد صادق الروحاني