تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
شرح
وأورد عليه السيد الفقيه « 1 » بقوله : يبعده قوله إذا خرج ، فان خيار الحيوان غير معلق على الخروج بل يثبت بمجرد العقد . انتهى . وفيه : ان حكمة جعل خيار الحيوان الاطلاع على العيب ، وهو لا يكون الا بعد التعيين . ولكن يرد على الشيخ ( رحمة الله عليه ) : ان الظاهر من الخبر كون المبيع ما يقع عليه السهم ، وهو لغرريته باطل كما يشهد له قوله : لا تشتر شيئا . . . الخ الظاهر في الارشاد إلى الفساد ، وعليه فقوله له الخيار يكون المراد به ان له الخيار في انشاء معاملة جديدة بعد تعيين المعبع ، نظير ما ورد في نصوص بيع ما ليس عنده من قوله : وهذا عليك بالخيار ان شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه وان شاء رده . وقد يحتمل ان يكون المراد بالخيار خيار القسمة لكونها غير معدلة ، أو للحاجة في التعيين إلى التراضي ، وعلى اي حال فلا ربط له بخيار الرؤية . الخامس : صحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن منهال القصاب قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : اشترى الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم يدخل دارا ثم يقول رجل على الباب فيعد واحدا - إلى أن قال - ثم يخرج السهم قال ( ع ) : لا يصلح هذا ، انما تصلح السهام إذا عدلت القسمة « 2 » .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي ج 2 ص 57 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 223 ج 2 / وسائل الشيعة ج 17 ص 356 ح 22742 .