شرح
شيئا حتى تعلم اين يخرج السهم ، فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج « 1 » .
وتقريب الاستدلال به : انه يدل على أن الحصة المشاعة بوصف البائع إذا تبين بعد وقوع السهم انها ليست على ما وصفت يثبت للمشتري خيار الرؤية .
وأورد عليه الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) : بان المبيع ان كان هو الحصة المشاعة فلا مورد الخيار الرؤية ، وان كان هو السهم المعين الذي يخرج فهو شراء فرد غير معين وهو باطل .
ثم مال هو ( قدس سره ) « 3 » إلى كون الخيار الذي يثبته الخبر خيار الحيوان إذا خرج السهم ، والظاهر أن وجه نفي الموردية لو كان المبيع الحصة المشاعة ليس هو اشاعتها ، حتى يرد عليه ما افاده المحقق الإيرواني « 4 » ( رحمة الله عليه ) : بان خيار الرؤية يجري في بيع المشاع إذا بيع بوصف المجموع فظهر الجميع على خلاف الوصف ، بل وجهه ان التعيين المبنى على عد التعديل في القسمة لا يصلح وجها لثبوت الخيار في البيع بل في القسمة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 223 ح 3 / وسائل الشيعة ج 18 ص 29 ح 23066 .
( 2 ) المكاسب ج 5 ص 246 .
( 3 ) المكاسب ج 5 ص 246 .
( 4 ) حاشية المكاسب للايرواني ج 2 ص 47 .