تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
شرح
الثالث : صحيح جميل قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها فلما ان نقد المال صار إلى الضيغة فقبلها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : انه لو قلب ونظر إلى تسع وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية « 1 » . وتقريب الاستدلال به : ان الظاهر من الخبر ان المشتري لرؤية عمدة الضيعة كان معتقدا ان ما لم يره يكون مثل ما رآه ، فوقعت المعاملة صحيحة ، ثم بعد المعاملة وملاحظة ما لم يره وانه غير ما رآه ندم من المعاملة ، وقد حكم ( ع ) بثبوت خيار الرؤية . وفيه : انه لا يدل الخبر على تخلف الوصف ، وان ما لم يره لم يكن مطابقا لما رآه لو لم يكن دالا على خلافه ، وعليه فليس هو من الخيار المصطلح ، بل الظاهر منه إرادة البطلان . اما في الجميع لو رجع الضمير في قوله لكان له فيها خيار الرؤية إلى الضيعة ، أو في خصوص القطعة التي لم يرها ، ولعل الأول أظهر من جهة ان مورد السؤال هو الضيعة بتمامها . الرابع : صحيح زيد اشحام عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل ان يخرج السهم فقال ( ع ) : لا تشتر
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 26 ح 29 / وسائل الشيعة ج 18 ص 27 ح 23065 .