شرح
وهذا التعبير أولى من تعبير الشيخ « 1 » حيث قال : الخيار المسبب عن رؤية المبيع على خلاف ما اشترطه ، لأن مورد هذا الخيار ليس خصوص ما لو رأى المبيع على خلاف ما اشترطه فيه المتبايعان ليكون من افراد خيار الشرط ، كما هو ظاهر المكاسب « 2 » ، بل مورده ما إذا تخلف الوصف الذي وقعت المعاملة عليه سواء كان بالاشتراط أو باخبار البائع به والاعتماد عليه من غير تعهد والتزام منه ، أو برؤية بعض المبيع واعتقاد موافقة بعضه الاخر له .
وعليه فالنسبة بين مورد هذا الخيار ومورد خيار تخلف الشرط عموم من وجه ، والمجمع ما كان التوصيف بعنوان الاشتراط ، ومورد افتراق هذا الخيار ما أشرنا إليه ، ومورد افتراق ذاك شرط الفعل .
ثم إن دليل هذا الخيار أمور :
الأول : الإجماع ، وهو لمعلومية مدركه لا يعتمد عليه .
الثاني : لا ضرر .
وفيه : ما تقدم من أنه لا يصلح منشئا لاثبات الخيار ، مع أنه إذا ان المبيع بماله من التخلف يسوى بالذي دفع من الثمن لا يكون هناك ضرر الا من ناحية تخلف الغرض الشخصي .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 245 .
( 2 ) المكاسب ج 5 ص 245 .