شرح
ويتركه حتى يأتيه بالثمن ، قال : ان جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن والا فلا بيع له « 1 » والكلام فيه في موردين :
الأول : في سند الحديث .
الثاني : في فقهه .
اما الأول : فالاشكال فيه من وجوه :
منها : انه مرسل .
ومنها : ان محمد بن أبي حمزة مشترك بين ابن الثمالي واليملي الذي لم يوثق .
ومنها : ان من يروي عنه ابن يزيد لم يثبت كونه أبي حمزة وعلله غيره .
واما الثاني : فقوله من يومه اما يراد به في يومه من كون من للظرفية فيكون أول الليل الذي هو أول زمان الخيار بعد تحقق الفساد في النهار ، وهذا الضرر لا يتدارك بالخيار ، واما يراد به معناه المعروف وهو كونه للابتداء فيكون أول الليل الذي هو أول زمان الخيار بعد تحقق الفساد من أول اليوم وحاله حال السابق ، فلا بدَّ من التصرف بأحد نحوين :
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 172 ح 15 / وسائل الشيعة ج 18 ص 24 ح 23057 .