تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
شرح
الجهة الثانية : في دلالته ، وقد يقال : ان مفاده جعل الخيار ونفي اللزوم . وفي حاشية السيد « 1 » : ويحتمل ان يكون المراد كون عهدة تلفه على البائع يوما إلى الليل وبعده على المشتري من جهة تقصيره في الأخذ . ولكن ان كان المراد بالعهدة عهدة المبيع تعين إرادة ما احتمله السيد ، فان أثرها حينئذ ان دكره عليه وهو في ضمانه ، وان كان المراد بها عهدة البيع تعين إرادة الأول ، فان اثر عهدة البيع لزومه وعدم انفكاكه عنه ، والظاهر هو الثاني ، لأن عهدة المبيع لا تكون مغياة بزمان ، بل بالقبض بخلاف عهدة البيع . ومنها : حديث لا ضرر « 2 » فان البائع ضامن للمبيع ممنوع من التصرف فيه محروم عن الثمن . وترد عليه الوجوه الأربعة التي أوردناها على الاستدلال به لخيار التأخير ، ومنها : ان مقتضى اطلاق العقد تسليم المبيع وتسليم الثمن ما لم يفسد ، ومرجع ذلك إلى الشرط الضمني والخيار عند تخلف الشرط . ويرد عليه ما ذكرناه عند الاستدلال به لخيار التأخير .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي ج 2 ص 57 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 294 ح 8 / وسائل الشيعة ج 18 ص 32 ح 23075 .