تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
شرح
أحدهما : ما في المكاسب « 1 » وهو : ان المراد باليوم وليله ، فالمعنى انه لا يبقى على صفة الصلاح أزيد من يوم بليله . ثانيهما : ما افاده بعض المحققين « 2 » : وهو حمل ما يفسد على الاشراف على الفساد ، فيكون من المجاز بالمشارفة ، ويصح جعل الخيار من أول الليل لئلا يقع في الضرر الذي اشرف عليه ، وكل منهما صحيح لا مرجع لأحدهما على الاخر ، واما تقريب دلالته على الخيار لا الانفساخ فهو ما تقدم في نصوص خيار التأخير . ومنها : ما ارسله الصدوق في الفقيه « 3 » ، وفي أخر الخبر : العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل « 4 » . والكلام فيه من جهتين : الأولى : في سنده ، وهو مضافا إلى كونه مرسلا ، لم يثبت كونه تتمة الرواية ، بل من المحتمل كونه من كلام الصدوق « 5 » ، بل في محكى الجواهر : « 6 » لعله الظاهر .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 241 . ( 2 ) حاشية المكاسب للأصفهاني ج 4 ص 387 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 203 ذيل الحديث 3767 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 203 ح 3767 / وسائل الشيعة ج 18 ص 25 ح 23058 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 203 ذيل الحديث 3767 . ( 6 ) جواهر الكلام ج 23 ص 59 .