علي كل حال .
شرح
واما الثانية : فهي غير شاملة للمقام لوجوه :
الأول : انها مختصة بخيار الحيوان والشرط ولا تشمل كل خيار .
الثاني : انها مختصة بما بعد القبض ، ولا تشمل ما قبل القبض .
الثالث : ان موردها ما إذا تلف ما انتقل إلى ما له الخيار ، كما في الحيوان المنتقل إلى المشتري ، وفي المقام التالف هو ما انتقل عن من له الخيار .
واما ان كان التلف في الثلاثة فالمشهور بين الأصحاب كونه من مال البائع ، واليه نظر المصنف حيث قال : ( على كل حال ) وهو مقتضى النبوي .
وعن جماعة من القدماء منهم المفيد « 1 » والسيد « 2 » : كونه من المشتري .
وقد استدل له : بقاعدة ضمان المالك لماله ، ولكنها مع جريانها في الصورة السابقة أخص من النبوي فتخصص به .
فالتفصيل بين الصورتين في غير محله ، مع أن خبر عقبة عن الإمام الصادق - في حديث - : فإذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه « 3 » .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 592 .
( 2 ) الانتصار ص 437 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 171 ح 12 / وسائل الشيعة ج 18 ص 23 ح 23056 .