تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
علي كل حال .
شرح
واما الثانية : فهي غير شاملة للمقام لوجوه : الأول : انها مختصة بخيار الحيوان والشرط ولا تشمل كل خيار . الثاني : انها مختصة بما بعد القبض ، ولا تشمل ما قبل القبض . الثالث : ان موردها ما إذا تلف ما انتقل إلى ما له الخيار ، كما في الحيوان المنتقل إلى المشتري ، وفي المقام التالف هو ما انتقل عن من له الخيار . واما ان كان التلف في الثلاثة فالمشهور بين الأصحاب كونه من مال البائع ، واليه نظر المصنف حيث قال : ( على كل حال ) وهو مقتضى النبوي . وعن جماعة من القدماء منهم المفيد « 1 » والسيد « 2 » : كونه من المشتري . وقد استدل له : بقاعدة ضمان المالك لماله ، ولكنها مع جريانها في الصورة السابقة أخص من النبوي فتخصص به . فالتفصيل بين الصورتين في غير محله ، مع أن خبر عقبة عن الإمام الصادق - في حديث - : فإذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه « 3 » .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 592 . ( 2 ) الانتصار ص 437 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 171 ح 12 / وسائل الشيعة ج 18 ص 23 ح 23056 .