تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
وما لا بقاء له يثبت الخيار فيه يوما .
شرح
ويمكن ان يكون وجه التعميم في هذه الصورة : ان هذا الخيار لا يسقط بالاقباض بعد الثلاثة عنده ، وهو ممن نسب إليه ان انتقال المبيع إلى المشتري انما يكون بعد انقضاء الخيار من غير فرق بين الخيار المتصل والمنفصل ، فإنه على هذا يكون التلف من البائع لوقوعه في ملكه ، فلا يتوجه ايراد الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) عليه بان التعميم مناف لتعليل الحكم بان الخيار له بعد الثلاثة ، وانما لا يلتزم بذلك في الاقباض في الثلاثة من جهة ان الاقباض قبلها رافع لموضوع الخيار .

شراء ما يفسد من يومه

الرابعة : المشهور بين الأصحاب : انه لو اشترى ما يفسد من يومه كما في بعض الكلمات ( وما لا بقاء له ) كما في أخر ( يثبت الخيار فيه يوما ) فان جاء بالثمن ما بينه وبين الليل والا فلا بيع له . وقد استدل لثبوت هذا الخيار بوجوه : منها : ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بنابي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد الليه أو أبي الحسن ( ع ) : في الرجل يشتري الشئ الذي يفسد من يومه
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 240 .