شرح
يدل على أنه من مال البائع ، وهو من جهة ان مفروض السؤال حيث قال : اتيك غدا فسرق المتاع هو التلف في الثلاثة لا بعدها مختص بهذه الصورة . فاستدلال صاحب الجواهر « 1 » ( رحمة الله عليه ) به في الصورة السابقة في غير محله .
ولو مكنه من القبض فلم يتسلم فتلفت السلعة ، فان قلنا بكفاية التخلية بين المال ومالكه عرضه عليه في صدق القبض فلا كلام ، والا فقد بنى الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) ضمان البائع وعدمه على ارتفاع الضمان بذلك وعدمه ، وهو ( قدس سره ) قوى الأول .
توضيحه : ان التمكين من المشتري يوجب ارتفاع ضمان البائع ، ومعه يرتفع الخيار ، ومع ارتفاعه لا يكون المورد مشمولا لقاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه للانصراف .
وفيه : ان الانصراف ممنوع ، والتلازم بين ارتفاع الخيار الضمان أيضا كذلك ، فالأظهر انه من مال بائعه على هذا المسلك .
قال في محكي النهاية « 3 » : وان هلك بعد الثلاثة أيام كان من مال البائع على كل حال لأن الخيار له بعدها .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 23 ص 58 .
( 2 ) المكاسب ج 5 ص 24 .
( 3 ) النهاية ص 386 .