تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
شرح
يدل على أنه من مال البائع ، وهو من جهة ان مفروض السؤال حيث قال : اتيك غدا فسرق المتاع هو التلف في الثلاثة لا بعدها مختص بهذه الصورة . فاستدلال صاحب الجواهر « 1 » ( رحمة الله عليه ) به في الصورة السابقة في غير محله . ولو مكنه من القبض فلم يتسلم فتلفت السلعة ، فان قلنا بكفاية التخلية بين المال ومالكه عرضه عليه في صدق القبض فلا كلام ، والا فقد بنى الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) ضمان البائع وعدمه على ارتفاع الضمان بذلك وعدمه ، وهو ( قدس سره ) قوى الأول . توضيحه : ان التمكين من المشتري يوجب ارتفاع ضمان البائع ، ومعه يرتفع الخيار ، ومع ارتفاعه لا يكون المورد مشمولا لقاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه للانصراف . وفيه : ان الانصراف ممنوع ، والتلازم بين ارتفاع الخيار الضمان أيضا كذلك ، فالأظهر انه من مال بائعه على هذا المسلك . قال في محكي النهاية « 3 » : وان هلك بعد الثلاثة أيام كان من مال البائع على كل حال لأن الخيار له بعدها .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 23 ص 58 . ( 2 ) المكاسب ج 5 ص 24 . ( 3 ) النهاية ص 386 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 379 | السيد محمد صادق الروحاني