تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع .
شرح

في أن تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع

الثالثة : ولو تلفت السلعة فإن كان التلف بعد الثلاثة كانت من مال البائع اجماعا . ويشهد له : النبوي المعلوم به بين الأصحاب غير المسطور في كتب روايات أصحابنا : كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه « 1 » . وقد أورد عليه : بأنه يعارض مع قاعدتين أخريين : إحداهما : قاعدة التلازم بين النماء والدرك المستفاد من النص الخراج بالضمان « 2 » والاستقراء . ثانيهما : قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له « 3 » . ولكن الأولى أعم من النبوي فتخصص به ، بل يمكن ان يقال إنه لا معارضة بينهما ، فان مفاد النبوي على ما هو المشهور انتقال المبيع إلى البائع قبل التلف آنا ما ، والتلف في ملكه ، وفي ذلك الآن وان كان زمانا قصيرا يكون النماء للبائع .
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي ج 3 ص 212 ح 69 / مستدرك الوسائل ج 13 ص 303 ح 15430 - 1 . ( 2 ) صحيح الترمذي ج 5 بص 285 وسنن أبي داود ج 2 ص 255 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 171 ح 9 / وسائل الشيعة ج 18 ص 14 باب 5 الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 377 | السيد محمد صادق الروحاني