علي كل حال .
شرح
رأسا ، فقوله ( ع ) لا بيع له ظاهر في التراخي .
والجواب عنه ما ذكره جل المحشين « 1 » : بان هذا ينافي ما تقدم منه آنفا من انصراف الأخبار إلى صورة التضرر فعلا بلزوم العقد ، إذا عليه لا يشمل اطلاق النص ما إذا كان التضرر مستندا إلى اختياره بعدم فسخ العقد في أول أزمنة الامكان ولكن قد مر عدم تمامية ما افاده هناك ، فاطلاق النص يقتضي البناء على التراخي ، فان نفي لزوم البيع بقول مطلق معناه ذلك .
واما المورد الثاني : فقد استدل الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) : بالاستصحاب للقول بالتراخي ، مع أنه لم يسلم جريانه في خيار الغبن .
وما افاده تام على مسلكه ، فإنه انما منع من جريانه هناك من جهة ان الموضوع غير مستفاد من النص بالتقريب المتقدم ، وفي المقام يكون مستفادا منه ، ولكن قد عرفت انه لا مانع من جريانه هناك من هذه الناحية ، ولا يجري من جهة أخرى ، وهي موجودنة في المقام ، وهي عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية . فتدبر ، مع أنه قد تقدم ان المرجع عمومأَوْفُوا بِالْعُقُودِفراجع « 3 » .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي ج 2 ص 56 / حاشية المكاسب للأصفهاني ج 4 ص 383 ط . ج / منية الطالب ج 2 ص 100 .
( 2 ) المكاسب ج 5 ص 237 .
( 3 ) تقدم ذلك ص 124 من هذا الجزء .