تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع .
شرح
واما ما افاده الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) بناء على كونها مسقطة لسائر الخيارات بأنه في سائر الخيارات يكون سبب الخيار العقد ولو من جهة التضرر بلزومه ، واما في هذا الخيار فالسبب ليس هو العقد ولا الضرر الماضي ، بل الضرر المستقبل ، لأنه الذي يندفع بالخيار دون ما مضى ، ومطالبة الثمن لا تكون التزاما بالضرر المسقبل ، بل هي التزام بما مضى ، فيرد عليه : ان دليل هو النص ، ولعل منشأه التضرر بالتأخير في الثلاثة ، ويكون الخيار مجازاة له لا تداركا .

فورية خيار التأخير وعدمها

المسألة الثانية : في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي فيه قولان : والكلام في هذه المسألة يقع في موردين : الأول : في بيان ما يستفاد من النص . الثاني : فيما تقتضيه القواعد . اما المورد الأول : فقد استدل الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) على القول بالتراخي : بان الأنسب بنفي الحقيقة بعد عدم إرادة نفي الصحة هو نفي لزومه
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 235 . ( 2 ) المكاسب ج 5 ص 237 .