فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 373
للضرر الذي أورده على البائع ، وعليه فلا وجه لدعوى الانصراف ، ثم على تقدير الانصراف لا وجه لدعوى عدم جريان الاستصحاب ، فان غاية ما يدعي قصور نصوص الباب عن الشمول لما بعد بذل المشتري الثمن ، وهذا لا يمنع من اجراء الاستصحاب ، نعم على المختار من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية لا يجري في المقام . فتحصل : ان مقتضى اطلاق النصوص عدم كونه مسقطا . وعليه فيقع الكلام في الشرط . اخذ الثمن من المشتري الرابع : وهو اخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل . يقع الكلام في المقام في جهتين : الأولى : في أن اخذ الثمن هل يكون مسقطا أم لا ؟ وما الفرق بين هذا الخيار وسائر الخيارات حيث لم يحتمل أحد فيها سقوط الخيار باخذ الثمن ، وفي هذا الخيار مضافا إلى احتماله ذهب إليه جمع . الثانية : في أنه على فرض كونه مسقطا من جهة كونه التزاما فعليا هل يعتبر العلم بكونه بقصد الالتزام ، أم يعتبر الظن الشخصي ، أم لا يعتبر الظن أيضا ؟ . اما الجهة الأولى : فقد استدل المسقطيته بأنه التزام فعلي بالبيع ،